السيد علي الطباطبائي

498

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

خلافه الإجماع . * ( و ) * قالا * ( في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ) * أي دية ذلك العضو * ( فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) * وبه قال من مر أيضا عدا ابن زهرة فلم يذكر هذه المسألة ولم ينقل الخلاف هنا ، وظاهر المتأخرين الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة ، ولا بأس به . * ( الرابعة : قال بعض الأصحاب ) * ولعله الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف كما يفهم من الشرائع : ان * ( في الترقوة ) * بفتح التاء فسكون الراء المهملة فضم القاف ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق * ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا ) * وحكي أيضا عن ابن حمزة ، وأفتى به من المتأخرين جماعة ، بل قيل : انه المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع . * ( والمستند ) * بعده * ( كتاب ظريف ) * والرضوي ( 2 ) كما حكي ، ولا بأس به وليس في النص والفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبر أو جبرتا على عيب ، والأصل فيهما الحكومة ، ويشكل لو نقصت عن الأربعين لوجوبها في ما لو عدم العيب فمعه أولى . ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة كان حسنا وقيل : ان فيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية . وفي مستنده مناقشة . * ( الخامسة : روي ( 3 ) ) * أن من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ببول أو غائط دون الريح فان فيها الحكومة * ( ديس بطنه ) * حتى يحدث أيضا * ( أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني ) * وعمل بها جماعة بل الأكثر كما قيل ، وفي الخلاف الإجماع ، فإن تم كان هو الحجة ، والا فالرواية

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 155 . ( 2 ) فقه الرضا ص 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 137 ، ب 20 .